ثمّن وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، صدور المرسوم الملكي عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بتعديل في القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
وقال حميدان انه - بمقتضى هذا التعديل - سوف يتعين على العمال الوافدين البقاء سنة واحدة على الأقل في الأعمال التي قدموا من أجلها قبل أن يسمح لهم بالانتقال إلى صاحب عمل جديد بدون موافقة صاحب العمل الأول وفقاً للضوابط والاشتراطات المنظمة لذلك.
وأضاف أن هذا التعديل جاء استجابة من العاهل المفدى للرغبة التي تبنتها السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب والشورى وكذلك رغبة قطاع من أصحاب العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين، بما يضع حدّاً للجدل الذي صاحب تنفيذ قرار انتقال العامل الوافد من دون موافقة صاحب العمل والذي بدأ العمل به منذ شهر أغسطس .2009
وقال حميدان ان حرية انتقال العامل الوافد ما زالت مكفولة بالقانون في أي وقت كان في حال موافقة صاحب العمل وتوافق إرادة العامل وصاحب العمل على ذلك وان هيئة تنظيم سوق العمل قد اتخذت كل الترتيبات الفنية والتنظيمية للبدء في تنفيذ أحكام المرسوم منذ تاريخ صدوره.
وكان قد صدر عن جلالة الملك قانون رقم 15 لسنة 2011 بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون تنظيم سوق العمل تضمن إضافة عبارة (وذلك بشرط أن يكون العامل الأجنبي قد قضى في عمله الحالي سنة ميلادية على الأقل) بعد عبارة (أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين) الواردة في الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون والتي تنص على حرية انتقال العامل الأجنبي من صاحب عمل الى آخر، حيث تنص الفقرة على: «مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يكون للعامل الأجنبي - دون موافقة صاحب العمل - حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل».
يذكر أن هيئة تنظيم سوق العمل كانت قد أعلنت في الرابع من مايو 2009، القرار المنظم لإجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر.
وفيما يذكر أن القرار الوزاري الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر في 30 ابريل 2009، تضمن تسعة بنود، أهمها إقراره بأن يكون للعامل الأجنبي، من دون موافقة صاحب العمل، حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وذلك من دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين.
المصدر اخبار الخليج
وقال حميدان انه - بمقتضى هذا التعديل - سوف يتعين على العمال الوافدين البقاء سنة واحدة على الأقل في الأعمال التي قدموا من أجلها قبل أن يسمح لهم بالانتقال إلى صاحب عمل جديد بدون موافقة صاحب العمل الأول وفقاً للضوابط والاشتراطات المنظمة لذلك.
وأضاف أن هذا التعديل جاء استجابة من العاهل المفدى للرغبة التي تبنتها السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب والشورى وكذلك رغبة قطاع من أصحاب العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين، بما يضع حدّاً للجدل الذي صاحب تنفيذ قرار انتقال العامل الوافد من دون موافقة صاحب العمل والذي بدأ العمل به منذ شهر أغسطس .2009
وقال حميدان ان حرية انتقال العامل الوافد ما زالت مكفولة بالقانون في أي وقت كان في حال موافقة صاحب العمل وتوافق إرادة العامل وصاحب العمل على ذلك وان هيئة تنظيم سوق العمل قد اتخذت كل الترتيبات الفنية والتنظيمية للبدء في تنفيذ أحكام المرسوم منذ تاريخ صدوره.
وكان قد صدر عن جلالة الملك قانون رقم 15 لسنة 2011 بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من قانون تنظيم سوق العمل تضمن إضافة عبارة (وذلك بشرط أن يكون العامل الأجنبي قد قضى في عمله الحالي سنة ميلادية على الأقل) بعد عبارة (أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين) الواردة في الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون والتي تنص على حرية انتقال العامل الأجنبي من صاحب عمل الى آخر، حيث تنص الفقرة على: «مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يكون للعامل الأجنبي - دون موافقة صاحب العمل - حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل».
يذكر أن هيئة تنظيم سوق العمل كانت قد أعلنت في الرابع من مايو 2009، القرار المنظم لإجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر.
وفيما يذكر أن القرار الوزاري الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر في 30 ابريل 2009، تضمن تسعة بنود، أهمها إقراره بأن يكون للعامل الأجنبي، من دون موافقة صاحب العمل، حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وذلك من دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين.
المصدر اخبار الخليج
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق